للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس للاشتراط عند الإحرام صيغة محددة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام يعبر به عن نفسه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/٢٦) .

والمقصود أنه لو أتى بالمعنى كقوله: (إن لم أستطع إكمال العمرة فأنا حلال أو متحلل) فهذا يكفي.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>