للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نزول المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال

[السُّؤَالُ]

ـ[أعاني من إفرازات عديدة، وأكثر ما ينزل منى هو المنى بشهوة أو بدونها، ولكنه ينزل منى كل يوم عدة مرات، وفى كل مرة أغتسل منه.

وكذلك عندما لا أتأكد من أنه منى قد أغتسل، وقد أغتسل في اليوم الواحد ست مرات، مما يعطلني عن الصلاة في وقتها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اعلمي أيتها السائلة أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء.

انظر: "المجموع" (٢/١١١) ، "المغني" (١/٢٦٦) .

وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل) رواه أبو داود (٢٠٦) وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٥) .

وفضح الماء هو: خروجه بشهوة وبتدفق.

انظر الشرح الممتع (١/٢٧٨)

ويجب أن يفرق الإنسان بين الأشياء التي تخرج من السبيل، فليس كل خارج من السبيل منياً يوجب الاغتسال، بل هناك المذي والودي والإفرازات التي تخرج من المرأة.

فيجب أن يعلم الإنسان الفرق بين هذه الأمور ويميز بينها، فإن المذي والودي لا يوجبان الغسل، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء.

لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً (كثير المذي) فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوء. رواه البخاري (١٣٢) ومسلم (٣٠٣) .

وأما الإفرازات فليست نجسة، ولكنها تنقض الوضوء. راجع السؤال (٧٧٧٦)

وأما المني فإذا خرج بشهوة وجب الغسل، وإن كان من غير شهوة لم يوجب الغسل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"الفرق بين المني والمذي، أن المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان.

أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول، نقط بيضاء في آخر البول.

هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة.

أما بالنسبة لأحكامها: فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.

أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١١/١٦٩) .

والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً. إنه سميع مجيب.

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>