ـ[أنا فتاة طلقني زوجي وأنا في الشهر الأول من الحمل ثم استرجعني بعد شهر من الطلاق، فحصل بيننا مشاكل زوجية فطلقني مرة أخرى وأنا في الشهر السادس ثم استرجعني بعد ذلك، ثم طلقني وأنا في الشهر الثامن، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الطلاق في الحمل طلاق صحيح واقع، فإذا طلق الرجل زوجته وهي حامل، فعدتها إلى وضع الحمل، وله أن يرجعها أثناء حملها، فإن عاد وطلقها ثانية أثناء الحمل، وقع الطلاق، فإن أرجعها ثم عاد وطلقها في حملها، وقع الطلاق أيضا، وبانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وما يشيع عند بعض الناس أن طلاق الحامل لا يقع، لا أصل له.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله:(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) البقرة/٢٢٨. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢/٤٤٨) والبيهقي (٧/٣٦٧) .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا؟
فأجاب:"طلاق الحامل لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض:(راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً) " انتهى من "فتاوى إسلامية".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" والغريب أن بعض العوام يظنون أن الطلاق في الحمل لا يقع، ولا أدري من أين أتاهم هذا، الطلاق في الحمل يقع، حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل وطلقها قبل الغسل من الجنابة وقع الطلاق، إذاً طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعاً " انتهى من "اللقاء الشهري"(٣/٤٩٥) .