للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قريبها يعمل في عمل محرم وأهداها مبلغا من المال

[السُّؤَالُ]

ـ[رزقني الله طفلة فأهداني أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال هذا القريب يعمل مهندس صوت في التليفزيون (يضبط الصوت في الأفلام وغيرها) ١-هل يجوز صرف هذا المال في أغراضي أم يجب علي التخلص منه في عمل خيري (صدقة أو إطعام طعام أو غيره من أعمال الخير) ٢-زوجي مديون معسر فهل يجوز قضاء جزء من دينه بهذا المال؟؟ ٣-هل يجوز قبول الهدية أصلا إذا كانت من مال حرام؟؟ ٤-هل يجوز قبول الهدية من الكافر؟؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

المال الحرام نوعان: ما كان محرم العين كالمال المسروق والمغصوب، وهذا لا يجوز قبوله من أحد؛ لأنه يجب رده إلى أهله.

وما كان محرما لطريقة كسبه، كالمال المأخوذ من التعامل بالربا أو العمل في أعمال محرمة كالرشوة والغش وأجرة الغناء والرقص، ويدخل في ذلك ما ذكرت من العمل في ضبط الصوت في الأفلام والمسلسلات المحرمة. وهذا المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط، وأما من أخذه منه بوجه مشروع فلا شيء عليه، وإن كان الأولى التورع عنه، وتوقي أكله والانتفاع به، لا سيما إن كان تركه سوف يؤثر في صاحبه الأصلي، ويحمله على ترك هذا العمل.

صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه سئل عمن له جار يأكل الربا، ويدعوه إلى طعامه؟

فقال: " أجيبوه؛ فإنما المهنأ لكم، والوزر عليه ". انتهى. جامع العلوم والحكم (٧١) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجلٌ علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟ وإذا لم يأكل من طعام أبيه فهل يكون ذلك من العقوق؟

فأجاب: "الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل، ولا تُجِبْ دعوته، أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك، فكل، والإثم عليه هو.

، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى. ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة (أي: دهن متغير الرائحة) فأجابه وأكل، واشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (١٨٨/١٣) .

وعليه فلا حرج عليك في قبول هذا المال الذي جاءك من قريبك والانتفاع به.

وإذا أردت أن تتصدقي به على زوجك المعسر: فهو من أهل الصدقة، إذا كان مدينا معسرا، ويحل له الأخذ من صدقتك، سواء كانت الصدقة من هذا المال أو غيره.

قالت زينب، زوجة عبد الله بن مسعود، للنبي صلى الله عليه وسلم:

(يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ؛ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) .

رواه البخاري (١٤٦٢) ومسلم (١٠٠٠) .

ثانيا:

يلزم صاحب المال الحرام أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتخلص من المال الحرام الباقي في يده، وذلك بصرفه في أوجه الخير، وإعطائه للفقراء والمساكين وأصحاب الديون ونحوهم، بنية التخلص لا الصدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

وعليه: فلو أن قريبك تخلص من هذا المال، وأعطاه لزوجك ليقضي به دينا، فقد أحسن في ذلك، ولزوجك قبوله. ولو أعطاه دون نية التخلص، أو أعطاك المال فأعطيته لزوجك، فلا حرج عليك في ذلك كما سبق؛ لأنكم أخذتموه بطريق مشروع وهو الهبة أو الهدية، والإثم إنما يلحق كاسبه.

ثالثا:

يجوز قبول هدية الكافر، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، أو برا وقسطا به لقرابة وجوار ونحوه، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس، والشاة من اليهودية، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (٨٥١٠٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>