للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا كفارة على من نوى الأضحية وحلق شعره بعد دخول العشر

[السُّؤَالُ]

ـ[حلقت شعري ناسياً بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نويت أن أضحي، فهل عليّ كفارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً إذا دخل ذو الحجة حتى يُضحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فعن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) رواه مسلم. . . ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته في العشر ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه، وأما من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه اهـ. (يعني ليس عليه فدية ولا كفارة) .

[الْمَصْدَرُ]

"فتاوى إسلامية" (٢/٣١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>