للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يشترط في الطلاق علم الزوجة أو مواجهتها به

[السُّؤَالُ]

ـ[تم طلاقي قبل ٣ سنوات، وتمت الإجراءات عن طريق محامٍ، رفض زوجي السابق التناقش ولذلك فقد تمت اتفاقية بيننا، الذي أود أن أعرفه أنه حتى الآن لم يوجه لي كلمة الطلاق وقال لي البعض بأنه يجب أن يقولها لي شفوياً، أرجو أن توضح لي فهذا الأمر يؤرقني.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يشترط في الطلاق أن يتلفظ الزوج به أمام زوجته ولا أن تعلم به. فمتى تلفظ الرجل بالطلاق أو كتبه فإنه يعد طلاقاً صحيحاً واقعاً، ولو لم تعلم به الزوجة.

فإذا كان زوجك قد أتم إجراءات الطلاق عند محامٍ فإن هذا الطلاق صحيح وواقع. راجعي الأسئلة: (٩٥٩٣) ، (٢٠٦٦٠) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

رجل غاب عن زوجته مدة طويلة، وقد طلقها بينه وبين نفسه، ولو لم يخبرها بذلك، فهل يقع الطلاق؟

فأجاب:

الطلاق يقع، وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال: طلقت زوجتي، طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت، وكذلك لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة اهـ.

فتاوى ابن عثيمين (٢/٨٠٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>