للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد على امرأة بدون قصد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت من فتاة زواجا أبيض – زواجاً من أجل منفعة ومصلحة - ومن الناحية القانونية كان الزواج سليما لأننا كتبناه ودوناه في “العدول" , بحضور شهود وحضور والداها ووالدي. ولكن النية لم تكن متوافرة فالنية لم تكن أن أتزوجها حقيقة ولكن أن نتظاهر بأننا متزوجان أمام القانون. والآن بعد خمس سنوات لم نكن خلالها نتعامل معاملة الأزواج سويا , الآن قررنا ألا ننفصل أو أطلقها وأن نبقى متزوجين. وهذه المرة لدينا النية والسؤال هو: هل نحتاج لعقد زواج آخر أم لا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس هناك ما يسمى بالزواج الأبيض، بل حيث تم الإيجاب والقبول، فقد وجب النكاح، وإن كان طرفا العقد أو أحدهما هازلا أو لا عبا، وهذا ما عليه الحنفية والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية والأصح عند الشافعية.

(انظر فتح القدير ٣/١٩٩، المغني ٧/٦١، كشاف القناع ٥/٤٠، حاشية الدسوقي ٢/٢٢١، بلغة السالك ٢/٣٥٠، نهاية المحتاج ٦/٢٠٩، روضة الطالبين ٨/٥٤) .

ومستندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ".

رواه أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (١١٨٤٩) وابن ماجه (٢٠٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٤٢٤، والألباني في صحيح سنن الترمذي (٩٤٤) .

والهزل أن يراد باللفظ غير ما وضع له، وهذا ينطبق على ما فعلتم، فإنكم كتبتم العقد وأنتم لا تريدون به الزواج.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة، وكذلك نكاحه صحيح، كما هو متن الحديث المرفوع، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور)

الفتاوى الفقهية الكبرى ٦/٦٣.

وقال ابن القيم: (وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز ".

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.

وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ثلاث لا لعب فيهم: الطلاق والعتاق والنكاح.

وقال أبو الدرداء: ثلاث اللعب فيهن كالجد: الطلاق والعتاق والنكاح.

وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء)

انتهى من إعلام الموقعين ٣/١٠٠

وعلى هذا فلا يلزمك تجديد العقد، وأنتما على عقدكما الأول.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>