حلف بالطلاق أنه إن سمع صوتها أخرجها من المنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العبرة في الحلف بالطلاق المعلق مطلق اللفظ أم نية الحالف؟ مثلا لو قال لزوجته: لو سمعت صوتك سأخرجك خارج المنزل، حالفا بالطلاق، وهو يقصد أن لا ترفع صوتها بالبكاء، حتى لا يسمع الجيران فبكت بصوت منخفض، ولم يخرجها هل يكون الطلاق وقع أم مجرد يمين يكفر عنه؟ وهل الحكم يقع على أي صوت في أي وقت أم على ما نوى؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الطلاق المعلق كقول الزوج لزوجته: إن سمعت صوتك فأنت طالق، محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه يقع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه، دون نظر إلى نية الزوج، هل أراد الطلاق أم لا؟
وذهب بعض أهل العلم - واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أن هذا الطلاق، ويرجع إلى نية القائل، فإن قصد الحث على فعل شيء أو المنع من فعله، فإن الطلاق لا يقع، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث.
وإن قصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، طلقت زوجته.
والله تعالى مطلع على نيته لا تخفى عليه خافية، فليحذر المسلم من التحايل على ربه، ومن خداع نفسه.
والحلف بالطلاق كقول الزوج: عليّ الطلاق أو الطلاق يلزمني إن سمعت صوتك، فيه نفس الخلاف السابق.
والذي عليه الفتوى في هذا الموقع هو الأخذ بالقول الثاني، وهو مراعاة نية الزوج.
هذا بالنسبة لأصل الحلف أو تعليق الطلاق.
ثم إنه يعمل بنية الزوج أيضا في تحديد مراده، وفي المدة التي يريد منع الزوجة فيها، فإن كان مراد بقوله: إن سمعت صوتك، ألا ترفع صوتها بحيث يسمعها الجيران، فيعمل بهذه النية، فإن بكت بصوت منخفض لا يسمعه الجيران فلا يقع الطلاق.
وكذلك إن كانت نيته هي عدم رفع الصوت في هذا الوقت فقط، عُمل بنيته.
وخلاصة الأمر في هذه الصورة المسئول عنها: أن الزوج إن كان يريد منع زوجته ولا يريد الطلاق، فإنه في حال الحنث تلزمه كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق بذلك، وإن كان يريد الطلاق، فإنها تطلق.
وإن كان يريد منع زوجته من رفع صوتها، فخفضت صوتها، فإنه لا يحنث، ولا يلزمه شيء.
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن لا يستعمل الطلاق في غير موضعه، فإن الطلاق لم يوضع للتهديد والتخويف ولا لظلم المرأة وقهرها، وليحذر من الحلف بالطلاق حتى لا يعرض حياة الزوجية للانهيار والفشل، ثم يندم حين لا ينفعه الندم.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب