للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته عطية دون باقي الورثة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ألا يحق للزوجة أن تطالب زوجها بأن يكتب لها من ممتلكاته التي من ماله الخالص نصفها، والزوج يرفض ذلك بحجة أن هذا تحايل على الشارع لمنع الإرث أن يصل لمن أوقفه الله سبحانه له؛ ولكوني قد ابتلاني ربى بعدم الإنجاب لمدة ١٩ سنة، مع موافقته على تخصيص شقة كهبة لي غير مشروطة، مع العلم أنى زوجته الوحيدة، ووالداه أحياء.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

وردنا منكِ سؤال برقم (٧٢٣٢٠) على أن زوجكِ قد وافق على كتابة الشقة باسمكِ، وأن والدتك قد رفضت كتابة الشقة باسم زوجك أو باسمكِ، وبينا أنه لا حرج على زوجك في ذلك، وأنه ليس من حق والدتك منعه من كتابة الشقة باسمك.

وعلى كل حال: بما أن زوجكِ ليس له زوجة أخرى يمكن أن يقع إشكال في أن يهبك ولا يهبها، فلا حرج عليه من أن يهبك إياها.

وأما كونه يكتب لك نصف ممتلكاته، فلا حرج عليه في ذلك، بشرط أن يفعل ذلك بنفس راضية من غير ضغط أو إلحاح منك، وأن لا يقصد بذلك التضييق على الورثة، لأن الرجل ما دام صحيحاً ليس مريضاً مرض الموت، له أن يهب من ماله لزوجته أو غيرها ما يشاء.

وعلى هذا، فليس لك الإلحاح على زوجك في كتابة بعض ممتلكاته باسمك، لأنه قد يفعل ذلك حياءً منك وهو غير راض، فيكون ذلك حراماً عليك.

والأفضل للزوج أن لا يفعل ذلك، لأن ذلك قد يوقع بينه وبين والديه خلافات، وتكون سببا في قطع الرحم، فالأولى إبقاء الأمر على ما هو عليه، مع أنه لا يُعلم من الذي سيرث من! والله أعلم.

ونسأل الله تعالى أن يرزقكِ الذرية الصالحة، وأن يجمع بينكِ وبين زوجك على خير.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>