حكم الزيادة السنوية المركبة في عقد الإيجار محدد المدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزيادة المركبة السنوية ١٠% على عقد الإيجار محدد المدة لقطعة أرض لمدة عشر سنوات جائز شرعاً؟ مثال: قيمة الإيجار الشهري في السنة الأولى ٥٠٠ جنيه. في السنة الثانية ٥٥٠ جنيه. في السنة الثالثة ٦٠٥ جنيه. في السنة الرابعة ٦٦٥.٥. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز أن تقع الإجارة على مدة لا تلي العقد مباشرة، كأن يتعاقدا الآن على إجارة الأرض سنة ١٤٣٥ هـ مثلا، ويجوز أن يؤجره سنوات متعاقبة كل سنة بأجرة معينة كما ورد في السؤال، فيؤجره الأرض في السنة الأولى ب ٥٠٠، ويؤجره السنة الثانية ب ٥٥٠ وهكذا، وتعتبر كل سنة عقدا مستقلا.
قال في "كشاف القناع"(٤/٦) : "ولا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد , فلو أجره سنة خمسٍ في سنة أربع صح العقد، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها , فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد " انتهى بتصرف.
وجاء في "المعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص ١٣٨: " ويجب أن تكون الأجرة معلومة، ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط لأجزاء المدة، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين ".
والحاصل: أنه لا حرج في عقد الإجارة على الصفة التي ذكرت، وتكون لكل سنة أجرة أكثر من التي قبلها.