ـ[هل يجب على الرجل الذي لدية أكثر من زوجة، أن يقسم للحائض والنفساء منهما؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأصل هو وجوب القسم لهما، عملاً بالعدل بين الزوجات.
ولكن جرى العرف في كثير من البلاد أن المرأة إذا ولدت تبقى عند أمها أربعين يوماً أو أقل من ذلك حتى تقوم أمها على خدمتها، وقد تأتي أمها للإقامة معها في بيتها وفي كلتا الحالتين، لا يجب القسم لها، وتكون هي راضية بإسقاط حقها في القسم.
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: هل يجب القسم للحائض والنفساء؟
فأجاب:
"المشهور من المذهب [مذهب الإمام أحمد] وجوب القسم لكل منهما، لأن الجميع زوجات، ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم، وأما النفساء، فلا قسم لها لجريان العادة بذلك، ورضاها بترك القسم، بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها زوجها، وهذا وجه في المذهب" انتهى.