حكم التصوير بالفيديو والهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى سؤالان بشأن صور الفيديو والصور الثابتة: هل يعد عرض صور فيديو أو صور ثابتة على الحاسب الآلي أو على أي جهاز إلكتروني تصويرا؟ وحتى إذا لم يكن تصويرا فهل هناك شروط لمشاهدة تلك الصور؟ وهل بوسعكم رجاء منحى قائمة بأسماء العلماء الذين يجيزون ذلك والعلماء الذين لا يجيزونه بالإضافة إلى الأدلة؟ وقد رجعت للكثير من إجاباتكم الخاصة بهذا الموضوع والموجودة بقاعدة البيانات الخاصة بكم لكني لا أزال حائرا، ولذا فسأكون ممتنا للغاية إذا كان بوسعكم الإجابة على هذا السؤال.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
يحرم تصوير ذوات الأرواح، من الإنسان والطير والحيوان، ولو كان بالتصوير الفوتوغرافي، على الصحيح من قولي العلماء، وينظر جواب السؤال رقم (١٠٦٦٨)
ثانيا:
المحرم هو الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها، وأما الصور التي تظهر في التلفاز أو الفيديو أو الهاتف المحمول، فلا تأخذ حكم الصور المحرمة.
قال الشيخ ابن عثيمين: " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان:
الأول: لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا: إن هذا لا بأس به، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.
القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق......
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً. فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل، وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذٍ واجباً، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك " انتهى من "الشرح الممتع" (٢/١٩٧) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير) وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟
فأجابوا: "لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها.
وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك، فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك، فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١/٤٥٨) .
والحاصل: أن التصوير بالفيديو أو بالهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب أو غيره من الأجهزة لا يأخذ حكم التصوير المحرم.
ثالثا:
وأما النظر إلى هذه الصور الموجودة على الفيديو أو الحاسب أو الهاتف، فإن لم تشتمل على حرام، فلا حرج في النظر إليها، ومن أمثلة الحرام هنا: نظر الرجل إلى صور النساء الأجنبيات عنه، ونظر المرأة إلى صور النساء الكاشفات عن عوراتهن، أو إلى صور الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه يثير الفتنة، فإن النظر إلى ذلك محرم، وكذلك إذا اشتمل ملف الفيديو على صوت الموسيقى والمعازف.
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله: " النظر إلى الصور عبر جهاز التلفاز أو الفيديو ونحوه: ومن المنكرات أيضا: النظر إلى تلك الصور الفاتنة والتفكه بالنظر فيها، تلك الصور التي تعرض في الأفلام عبر أجهزة الفيديو والتلفاز وغيرهما، والتي تعرض فيها صور النساء المتبرجات، سيما التي تذاع من البلاد الأجنبية كالبث المباشر، وما يعرض بواسطة ما يسمى (بالدش) وما أشبهها.
إنها والله فتنة وأي فتنة، حيث إن الذي ينظر إلى تلك الصور لا يأمن أن تقع في قلبه صورة هذه المرأة أو صورة هذا الزاني أو هذا الذي يفعل الفاحشة أمام عينيه، وهو يمثل له كيفية الوصول إليها. فلا يملك نفسه أن يندفع إلى البحث عن قضاء شهوته، إذا لم يكن معه إيمان حيث أكب على النظر إلى هذه الصور، سواء كانت مرسومة أو مصورة في صحف ومجلات، أو كانت مرئية عبر البث المباشر، أو تعرض في الأفلام ونحوها.
إن هذه المعاصي والمحرمات المتمكنة قد فشت كثير وكثيرا، ودعت إلى فواحش أخرى، فالمرأة إذا أكبت على رؤية هؤلاء الرجال الأجانب لم تأمن أن يميل قلبها إلى فعل الفاحشة، وإذا رأت المرأة هؤلاء النساء المتفسخات المتبرجات المتحليات بأنواع الفتنة، لم تأمن أن تقلدهن فترى أنهن أكمل منها عقلا، وأكمل منها اتزانا وقوة، فيدفعها ذلك إلى أن تلقي جلباب الحياء، وأن تكشف عن وجهها، وأن تبدي زينتها للأجانب، وأن تكون فتنة وأي فتنة " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.
وما قاله الشيخ في التلفاز يقال في الفيديو وغيره.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب