للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميراث العم والعمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما نصيب العم والعمة في الإرث?]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

العم عصبة من العصبات، فإذا فضل شيء بعد أصحاب الفروض، ولم يكن محجوبا، أخذ بقية التركة.

وإذا انفرد، أي لم يوجد وارث أولى منه أخذ جميع التركة.

ويُحجب العم بوجود الابن أي ابن المتوفى، وابن الابن، وبالأب وبالجد (أبي الأب) ، والأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ لأب.

فلو مات شخص وترك عما فقط، أخذ العم جميع التركة.

وإن مات وترك زوجة وبنتا وعما: فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للعم.

وإن مات وترك زوجة وابنا وعما، فللزوجة الثمن، والباقي للابن، ولا شيء للعم، لأنه محجوب بالابن.

وأما العمة فإنها من ذوات الأرحام، وفي توريثهم خلاف، والراجح أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة.

فلو مات شخص عن عمة فقط، أخذت العمة جميع التركة.

وإن مات عن زوجة وبنت وعمة، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، ولا شيء للعمة لوجود أصحاب الفرض، وما بقي من التركة يردّ على البنت فقط.

وينظر جواب السؤال رقم (٨٥٤٩٥) ورقم (١٣٠٥٨٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>