قال الشيخ عبد العزيز بن باز:" الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة، وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة (أنظر صحيح البخاري ٧٠١ وصحيح مسلم ٤٦٥) ". مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (١٢/١٧٨) .
وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد ابن ابراهيم، والشيخ محمد ابن عثيمين، رحم الله الجميع. انظر الشرح الممتع (٤/٣٥٨) .