كيف يجلس من لا يستطع أن يجلس جلسة الافتراش في الصلاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يجلس من لا يستطع أن يجلس جلسة الافتراش في الصلاة بحجة أن الجلسة هذه متعبة.؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يستحب للمصلي أن يجلس مفترشاً في ثلاثة مواضع من الصلاة:
١- بين السجدتين.
٢- في التشهد الأول إذا كان للصلاة تشهدان.
٣- في التشهد إذا كانت الصلاة بتشهد واحد، كصلاة ركعتين.
والافتراش: أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها.
والمرأة في هذا كالرجل، لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم:(صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه البخاري (٦٣١) .
وهذه الجلسة سنة من سنن الصلاة وليست واجبة، فمن فعلها فله ثوابها، ومن تركها فلا إثم عليه.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(٦/٤٤٦) : "السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصباً قدمه اليمنى، وهكذا في التشهد الأول، أما التشهد الأخير، فالسنة هو التورك، وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجلس على مقعدته، وهذا كله مستحب، ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته" انتهى.
وإذا لم يستطع المصلي أن يجلس مفترشاً، لكونه ضخم الجسم، أو شعر بالألم في قدمه ... أو لغير ذلك من الأسباب فلا حرج عليه أن يجلس كما يتيسر له، لقول الله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/١٦، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) .
وقال في "أسنى المطالب"(١/١٦٤) : "وكيف جلس في جلسات الصلاة أجزأه , لكن الأفضل أن يتورك في جلوسه الأخير ويفترش في سائر الجلسات" انتهى باختصار.