حملت منه بعد العقد الأهلي وقبل حصول العقد الإداري
[السُّؤَالُ]
ـ[إمام مسجد خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطأها دون علم أهلها، ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود. الأسئلة:
١. ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله؟
٢. هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا؟
٣. ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط، من حصول الإيجاب والقبول، وحضور وليّ المرأة والشاهدين، مع رضا المرأة، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره، وتصير به المرأة زوجة، يباح لزوجها أن يستمع بها ولو بالوطء، إلا أن ترك الوطء أولى، مراعاةً للعرف، وتجنباً للمفاسد التي قد تترتب على ذلك، من إساءة الظن ونحوه، لاسيما إذا كان العقد لم يسجل إداريا.
والولد الناشئ عن هذا النكاح منسوب إلى أبيه شرعا، فيثبت به النسب للولد لأنه نكاح صحيح
وراجع السؤال رقم (٧٥٠٢٦)
وأما إن كان العقد لم يستوف الشروط، كأن كان بغير ولي، فهو نكاح فاسد عند جمهور الفقهاء، لكن الولد الناشئ عنه ينسب إلى أبيه أيضا.
ومن أقدم على هذا العقد الفاسد مع علمه بتحريمه، ثم وطئ بعده، فهو زان، محكوم بفسقه إلا أن يتوب ويستقيم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (٣/٣٢٦) : " ومن وطء امرأة نكاحاً فاسداً يعتقدها زوجة له فولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين " انتهى.
ثانيا:
أما الصلاة خلفه فهي صحيحة، وما حدث لا يقدح في دينه ولا يحكم بفسقه من أجله، لأنه إن كان العقد الأول صحيحاً فلا إشكال أن ذلك لا يقدح في دينه، وإن كان فاسداً – كما لو كان بدون ولي – فالظاهر أنه فعل ذلك وهو يعتقد جوازه، فلا يأثم، ولا يكون فاسقاً بذلك.
وإن كان هذا الإمام قد أخطأ بتعجله الدخول قبل إعلان النكاح وتسجيله في الأوراق الرسمية لأنه بذلك فتح باب القيل والقال على نفسه وزوجته، وصار عرضة لكلام الناس، والذي ينبغي لمن هو في موضع يقتدي الناس به – كالإمام والمعلم – والمفتي والقاضي ونحوهم- أن يبتعد عن كل ما يخدش مروءته ويفتح باب الشك والظنون فيه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب