للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم نظر المرأة للرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب عنها، أم أن ذلك حرام.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله ـ:

ما حكم نظر المرأة للرجل من خلال التليفزيون أو النظرة الطبيعية في الشارع؟

فأجاب:

نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء كان في التلفزيون أو غيره.

١- نظر شهوة وتمتع فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة.

٢- نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع فهذه لا شيء فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي جائزة لما ثبت في الصحيحين (أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسترها عنهم) وأقرها على ذلك.

ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات، فالمرأة تنظر إلى الرجل وإن كان هو لا ينظرها، بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة محرمة في التلفزيون وغيره.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى المرأة المسلمة ٢/٩٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>