للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلّت وهي حائض حياءً

[السُّؤَالُ]

ـ[صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال النووي: أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " المجموع (٢/٣٥١)

سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فأجاب:

لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: " أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟ " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "

فتاوى المرأة المسلمة (١/٢٨٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>