للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلق امرأة وظاهر منها قبل أن يعقد عليها ويريد أن يتزوجها!

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب يبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة، هذا الشاب أرسل إليه أهله أنه قد خطبوا له فتاة يعرفها وعندما وصله الخبر قال: هي علي كظهر أمي، وهي مطلقة بالثلاث، لأنه لا يريدها وعندما حضر إلي أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة، ولكن مجرد اقتراح، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها، وهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه؟ وهل عليه كفارة في الظهار أم لا؟ وما هو حكم الطلاق بالثلاثة الذي قاله؟ علماً بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة، وإنما كان مجرد رأي من أهله.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التصرف وهذا الحمق، فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثاً، قبل أن يعقد له وبمجرد أن يخبر أنه خطبت له، يعتبر من التسرع والحمق بمكان، والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه، ولا يتصرف إلا تصرفاً يحمد عاقبته، وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفاً يندم له فيما بعد.

أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها، فإنه ليس بشيء لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الأحزاب/٤٩، ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو لم يقم بساقها حتى الآن، ولم يعقد عليها، ولأن الطلاق حل قيد النكاح، ومادام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله.

أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) المجادلة/٣، فأضاف الظهار إلي نسائهم، ومادامت المرأة لم يعقد له عليها فليست من نسائه، فلا يلحقها ظهاره، ولكن إذا كان هذا الرجل أراد من الظهار الامتناع من جماعها، فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجامعها، أحوط وأبرأ لذمته، أما الظهار فلا يلزمه، لأنها ليست من نسائه، وكفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة" انتهى.

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

"فتاوى نور على الدرب"

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>