زكاة الأسهم العقارية الكاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالمساهمة في أحد المساهمات العقارية قبل أكثر من ٣ سنوات وقد تعثرت المساهمة إلى وقتنا الحالي فما الحكم في الزكاة مع العلم بأن رأس المال غير مضمون استرداده فهل أخرج زكاة الفترة كاملة أم أخرج زكاة سنة واحدة مع العلم أن مدة المساهمة كانت ٨ أشهر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المساهمات العقارية، تزكى زكاة عروض التجارة، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها.
فيجب عليك في نهاية الحول أن تقوّم أسهمك في هذه الشركة بما تساويه، وتخرج زكاتها، ربع العشر.
والحول يبدأ من امتلاك المال البالغ للنصاب، الذي اشتريت به هذه الأسهم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية:
"هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يؤدون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٨/٢٢٦) .
وسئل أيضا رحمه الله عن شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة، هل عليها زكاة؟
فأجاب: " إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نَفَقت أو كسدت، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (١٥/١٢) .
ولكن إذا كسدت الأرض أو الأسهم، حتى أصبح أهلها يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها منهم، فمن أهل العلم من يراها حينئذ كالدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب فيها إلا عند بيعها ويزكيها لسنة واحد فقط، والأحوط أن يزكيها لجميع السنوات.
ينظر: "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/٢٠٦) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب