ـ[عقدت قراني على فتاة، واختليت بها أكثر من مرة ولفترات طويلة، وحدثت بينا تقريباً معاشرة دون الدخول، ثم طلقتها، هل من حقي أن أراجعها دون عقد ومهر جديد أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن، لا رجعة فيه، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد، مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة، والولي وحضور الشاهدين.
وأما إن كان الطلاق بعد الخلوة، وقبل الدخول، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن، كالأول.
وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة.
جاء في "الموسوعة الفقهية"(٢٢/١٠٧) في شروط الرجعة:
" الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق؛ لقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، في شروط الرجعة:" كون المرأة مدخولا بها، وإذا قيل: مدخولا بها، أي قد جامعها زوجها؛ لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/٤٩، وإذا لم يكن لها عدة، فلا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق، تطلق وتبين منه، ولا عدة له عليها.
أو تكون مخلوّا بها، والخالي هو الزوج، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا يوجد عدة، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق " انتهى من "الشرح الممتع"(١٣/١٨٢) .
ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، فتعقد عقدا جديدا، ولكما أن تتفقا على مهر يسير.