ـ[سافر زوجة لمدة أربعة شهور، وأثناء خروجه ذهبت إلى المحكمة وتنازلت عن حقي في ميراث والدي برغبة مني وكان زوجي يعارض ذلك لسبب أنه اشترى من والدي قبل وفاته قطعة من الأرض ولم يتم التنازل بشكل رسمي وهو يخاف أن ينكر إخوتي حقه فهل أنا مخطئة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء، إذا كانت رشيدة، في قول جمهور العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله:(فصل: وظاهر كلام الخرقي , أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع , والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى , ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض , إلا بإذن زوجها. وبه قال مالك) انتهى من المغني ٤/٢٩٩
راجع السؤال رقم (٤٨٩٥٢)
لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك، لاسيما إذا كان في المسألة ما ذكرت من احتمال ضياع حقه من قبل إخوتك.
وما دمت قد تنازلت بالفعل عن ميراثك، فاسعي الآن في إرضاء زوجك، وتذكير إخوتك بما له من حق في أرض أبيهم، وأنه لا سبيل إلى جحد ذلك أو إنكاره، لعظم شأن الحقوق، وخطورة أكل أموال الناس بالباطل.