للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات عن زوجة وأولاد إخوة ذكورا وإناثا

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل عن زوجة وليس له أولاد، وله إخوة رجال وأخت، الجميع متوفون، ولهم أولاد ذكور وإناث. فكيف تقسم التركة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الرجل عن زوجة، وأولاد إخوة، ذكورا وإناثا، وانحصر الورثة في هؤلاء، فللزوجة الربع لعدم وجود أحد من الأولاد، وللذكور من أبناء الإخوة الرجال: الباقي، تعصيبا، يقسم عليهم بالتساوي ولا شيء لأبناء الأخت، ولا لبنات الإخوة؛ لأنهم ليسوا من العصبة.

قال الله تعالى في ميراث الزوجات: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/١٢.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) . وهذا دليل على توريث العصبة من الرجال، وأن الأقرب منهم يقدم على الأبعد، وأنهم يرثون بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء.

والمقصود بالفرائض: الأنصبة المقدرة، كالنصف والربع والثمن.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>