للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع المنحة قبل قبضها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء رقم منحة أرض تعطيها الدولة؟ علماً بأن الأرض لم تُستلم بعد ولا يعلم متى يتم استلامها - فقط أعطي الشخص رقما من البلدية فيه تاريخ التقديم ورقم الطلب أو المنحة، وقام ببيع هذا الرقم لشخص آخر وقبض المال على أن يقوم عند موعد استلام المنحة بمراجعة البلدية وإنهاء الإجراءات الرسمية لاستلامها، أو يقوم بإعطاء المشتري وكالة شرعية بإنهاء إجراءات الاستلام ونقلها باسمه بعد ذلك.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المعاملة لا تجوز، لأن هذا من باب الغرر، وبيع ما ليس عنده، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (١٣٢٢) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٢٩٢) .

ولأن هذه الأرض تختلف قيمتها باختلاف الأماكن، ففي المعاملة غرر.

ثم إن هذا الرقم مجرد وعد، ولم تصبح بعد ملكاً لصاحب الورقة أو الرقم، فكيف يجوز له بيعها، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما لا يملك. ثم هو لا يدري عن موقعها، فقد تكون في حي أثمان أراضيه مرتفعة، وقد تكون في طرف البلد، أو خارج البلد في مكان غير مرغوب فيه، ثم هو لا يدري هل هي في بطن المخطط أو طرفه، وهل تقع على شارع رئيس أو فرعي وهل هو شارع واحد أو اثنان أو ثلاثة. وكل هذا يؤثر في قيمة الأرض ورغبة الناس فيها.

وبناء عليه فلا يجوز بيع ورقة الوعد هذه التي لا يدري كيف ستكون، وإنما ينتظر صاحب الورقة حتى يحصل على الأرض ويطبق ما في المنحة على الواقع ويستخرج بالأرض صكاًّ يثبت ملكيتها ويحدد موقعها ومساحتها، ثم بعد ذلك يبيعها إن شاء.

والله ولي التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>