تُعد قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي، ومما يتفرع على هذه القاعدة: أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ومن مستثنيات ذلك ما دلت عليه قاعدة:(الأصل في الأبضاع التحريم) وقاعدة (الأصل في العبادات المنع) وقاعدة: (الأصل في الذبائح التحريم) وقاعدة: (لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه) . وعليه فالعقود الجديدة وغيرها من ألوان العقود الحادثة مباحة إذا خلت من محظور كالجهالة والغرر والربا والتدليس والغش وغير ذلك مما حرمه الشارع. والله تعالى أعلم.