للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل الأصل في التصرّفات الإباحة أو الحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأصل في التصرّفات الإباحة أو الحرمة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تُعد قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي، ومما يتفرع على هذه القاعدة: أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ومن مستثنيات ذلك ما دلت عليه قاعدة: (الأصل في الأبضاع التحريم) وقاعدة (الأصل في العبادات المنع) وقاعدة: (الأصل في الذبائح التحريم) وقاعدة: (لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه) . وعليه فالعقود الجديدة وغيرها من ألوان العقود الحادثة مباحة إذا خلت من محظور كالجهالة والغرر والربا والتدليس والغش وغير ذلك مما حرمه الشارع. والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ خالد السبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>