للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يبطل الصوم بالإغماء

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أصيب بإغماء وهو صائم، فهل يبطل صومه؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين:

الأولى:

أن يستوعب الإغماء جميع النهار، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس.

فهذا لا يصح صومه، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان.

والدليل على عدم صحة صومه أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي) رواه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) . فأضاف الترك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يضاف إليه الترك.

وأما الدليل على وجوب القضاء عليه فقول الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/١٨٥.

الثانية:

أن يفيق جزءً من النهار – ولو لحظة - فهذا يصح صيامه. سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو وسطه.

قال النووي رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة:

وأصح الأقوال: يشترط الإفاقة في جزءٍ منه اهـ.

أي: يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق جزءً من النهار.

والدليل على صحة صومه إذا أفاق جزءً من النهار أنه قد وجد منه الإمساك عن المفطرات في الجملة.

انظر: "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (٣/٣٨١) .

وخلاصة الجواب:

أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- لم يصح صومه، وعليه القضاء.

وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

انظر: المجموع (٦/٣٤٦) ، والمغني (٤/٣٤٤) ، الشرح الممتع (٦/٣٦٥) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>