للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محتار بين الزواج من بكر أو من أرملة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف أرملة ولها أطفال وأنا أريد الزواج، ومتردد هل أتزوجها أو أتزوج بكراً لم يسبق لها الزواج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا يرجع إلى حال الزوج، فقد يتناسب حاله والزواج من أرملة، فيكون ذلك أفضل.

وقد تكون الأرملة صاحبة دين وخلق لا يفرط في مثلها، ولا يجد من الأبكار من هي في مثل دينها وخلقها.

أما من حيث العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّب بنكاح الأبكار.

وهذا جابر رضي الله عنه قد مات والده وترك له أخوات فلم يتناسب حاله والزواج من بكر صغيرة في مثل أعمارهن، ورغب رضي الله عنه بنكاح ثيب تقوم على خدمتهن ورعايتهن، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قلت: نعم، قال بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس.

رواه البخاري (١٩٩١) ومسلم (٧١٥) .

وفي رواية عند البخاري (٢٢٥٧) : " تعلمهن وتؤدبهن "

وفي رواية أخرى عند البخاري (٢٨٠٥) ومسلم (٧١٥) : قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا. رواه البخاري (٥٠٥٢) .

قال الشيخ مصطفى الرحيباني:

(وسُن) لمن أراد نكاحا (البكر) لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر: " فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه، (إلا أن تكون مصلحته في نكاح ثيب أرجح) فيقدمها على البكر مراعاة للمصلحة. " مطالب أولي النهى " (٥ / ٩، ١٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>