للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدين إذا أُعطي من الزكاة فإنه يصرفه في سداد دينه

[السُّؤَالُ]

ـ[عليّ ديون، وأخذ من الزكاة لسدادها، فهل يجوز لي أن أؤجل سداد الديون، وأشتري بهذا المال أشياء أحتاج إليها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أُعطي المدين من الزكاة لأجل سداد دينه، فإنه لا يصرفه في غير الدين؛ لأنه إنما أُعطي لأجل أن يسدد دينه لا أن يتملكه لنفسه.

قال البهوتي في "كشاف القناع" (٢/٢٨٣) : " وَإِذَا دُفِعَ للغارم (المدين) مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ , لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ أَخْذًا مُرَاعًى " انتهى.

أي: أخذه لسبب معين، وهو سداد الدين، فلا يصرفه في غيره.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>