ـ[ما حكم من يستنشق رائحة الطعام متعمدا وهو صائم؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج على الصائم في شم الروائح الطيبة، من طعام وطيب وغير ذلك، إلا أنه لا يستنشق البخور، ولا الأبخرة المتصاعدة من الطعام؛ لأن لها جرما (مادة) فقد تنفذ إلى المعدة.
جاء في "حاشية الدسوقي"(١/٥٢٥) :
" متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء. . . إذا وصل باستنشاق، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
فأجاب:
" نعم، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى. "فتاوى ابن باز"(١٥/٢٦٧) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟
فأجاب:" لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه، لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان " انتهى.
"فتاوى رمضان"(ص ٤٩٩) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(١٠/٢٧١) :
" من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك " انتهى.
والحاصل: أن مجرد شم الطعام لا بأس به في الصيام، إلا أنه لا يستنشق الأبخرة المتصاعدة منه.