للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من لاعب زوجته حتى أنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد كنت مريضًا جدًا خلال رمضان وطلب مني الطبيب الإفطار من الصوم وتناول بعض الأدوية، الأمر الذي قمت به. لقد طلب من الطبيب القيام بذلك لمدة ٥ أيام وأصرت زوجتي، على أن أتبع تلك التعليمات. وفي أثناء رمضان كنا نداعب بعضنا البعض، ولم يكن يشكل ذلك مشكلة أبدًا كما أنني وزوجتي كنا نعرف حدودنا. وفي اليوم الرابع من مرضي، قررت الصوم دون أن أخبر زوجتي حيث إنها كانت ستعترض بسبب طلب الطبيب إنهاء كافة الأدوية. لقد كنت واثقًا من أن الله قد رد إلي صحتي وأنني أريد الصوم. لذلك صمت. وفي صباح ذلك اليوم داعبنا بعضنا البعض ولم تتوقف زوجتي حتى عندما طلبت منها ذلك. حتى تملكتني الشهوة وحدث قذف. وكما تتخيل فقد صُدمت لذلك. كما صُدمت زوجتي عندما قلت إنني كنت صائمًا. لذا هل يجب علي أن أصوم ٦٠ يومًا متصلة؟ أم أصوم يومًا واحدًا؟ أم أن هذا يقع تحت حديث الإفطار عن سهو؛ حيث يعلم الله أنني لم أكن أنوي ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قد أحسنت في الإفطار عند اشتداد المرض بك كما أحسنت أيضا بالصيام حين رأيت أنك قادر عليه، وكان الأولى أن تستشير الطبيب، وما دمت قد صمت ذلك اليوم ولم تتضرر بالصيام فقد لزمك إتمامه.

ولا مانع من أن يداعب الرجل زوجته حال صيامه إن أمن من إفساد صومه أو صومها، أما إذا لم يأمن ذلك فإنه لا يجوز له الإقدام عليه.

قال العلامة مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (٢/٢٠٤) : " وَحَرُمَ نَحْوُ قُبْلَةٍ كَمُعَانَقَةٍ وَلَمْسٍ وَتَكْرَارِ نَظَرٍ لِمَنْ ظَنَّ إنْزَالًا, بِغَيْرِ خِلَافٍ " انتهى.

فإذا كنت لاعبت زوجتك آمنا من إفساد الصوم فإنه لا إثم عليك في هذه الملاعبة وإن فسد الصوم.

أما إن كنت تظن أنه سيحصل منك إنزال فقد أثمت بهذه الملاعبة، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى.

وأما الصوم فقد فسد على كلا الاحتمالين، لأنك أنزلت، سواء نويت الفطر أم لم تنو. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " إذا باشر زوجته سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج [بدون جماع] فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك" انتهى من "الشرح الممتع" (٦/٣٨٨) .

وعليك أن تقضي يوماً مكان هذا اليوم، ولا كفارة عليك. قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٦/٣٧٧) : " إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة ; لأن النص ورد في الجماع , وهذه الأشياء ليست في معناه " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>