للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يُعاد عقد الزوجين إذا أسلما

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا دخل زوجان في الإسلام فهل يجب عليهما إعادة عقد النكاح؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة رحمه الله: (أنكحة الكفار صحيحة، يُقَرّون عليها إذا أسلموا.. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي، والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع. وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقينا..) . المغني

[الْمَصْدَرُ]

المغني ١٠/٥

<<  <  ج: ص:  >  >>