للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقوق المطلقة الرجعية والبائن

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الاستفسار عن حقوق الزوجة فى حالة الطلاق وهي حاضنة، مع العلم بأنها هي التي تطلب الطلاق.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الزوجة التي تطلب الطلاق - وقد دخل بها زوجها - لها حالتان:

الحالة الأولى: إما أن تطلبه بسبب تقصير الزوج في أداء حقوقها، أو وجود خلُقٍ فيه يؤذيها ويمنعها حقها، أو وقوعه في الموبقات والمعاصي، ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز لها طلب الطلاق، والقاضي الشرعي هو الذي يقدرها ويقرر هل هي أسباب صحيحة أم لا.

فإن كانت صحيحة، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها، ويمنحها كامل حقوقها وهي:

١- المهر المتفق عليه كاملا، المقدم – إن كان بقي منه شيء – والمؤخر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (١١٠٢) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٤٠) .

٢- النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقا رجعيّاً.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

"والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة: لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن" انتهى.

" الملخص الفقهي " (٢/٣١٧) .

فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة: فلا نفقه لها ولا سكنى.

روى مسلم (١٤٨٠) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) .

فإذا كانت حاضنة لأولادها منه فيجب عليه أيضا حينئذ أن يعطيها:

٣. أجرة الحضانة والرضاعة.

٤. ونفقة الأولاد.

قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَاّ وُسْعَهَا) البقرة/٢٣٣.

فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أو جب لها النفقة على المولود له، وهو الأب، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب نفقتها.

"تفسير السعدي" (ص ١٠٥) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل: فيجب على زوجها أن يأتي به، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة، يعني: أجرة الرضاع – حليب - وأيضاً ثياب الصبي، وما شابه ذلك، كل ذلك، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه، قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/٦.

" لقاءات الباب المفتوح " (١٤٧/السؤال رقم ٨) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (١٧/٣١١) :

ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة، سواء أكانت الحاضنة أمّا أمْ غيرها؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة. انتهى.

ويرجع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي.

ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٤٢٥٣٢) .

الحالة الثانية:

أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج، فللزوج حينئذ أن يطالبها باسترجاع الصداق الذي دفعه لها، مقابل تطليقها، وهذا ما يسمى بـ " الخلع ".

وانظري أجوبة الأسئلة: (١٨٥٩) و (٢٦٢٤٧) و (٣٤٥٧٩) .

ولا يبقى في هذه الحالة من الحقوق الأربعة السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة الرضاعة والحضانة، ونفقة الطفل الرضيع.

روى عبد الرزاق في " المصنف " (٤ / ٩٠) : عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة؟ فقال: كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها؟! .

ولأنه إذا تم الخلع فلا رجعة لزوجها عليها، فهي كالمطلقة البائن، فلا نفقة لها.

قال ابن القيم رحمه الله:

المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث.

" إعلام الموقعين " (٣/٣٧٨) .

وانظر جواب السؤال رقم: (٤٩٨٢١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>