للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل أراد الزواج على زوجته فهل تأثم الثانية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وابن عمي أحب أحدنا الآخر وتقدم لخطبتي لكن والدتي رفضت فتزوج وأنجب طفلتين وبعد ثلاث سنوات من زواجه عاد ويريد أن يرتبط بي على سنة الله ورسوله ويطلق زوجته لمشاكل وخلافات بينهما لا دخل لي أنا فيها وأنا أحبه ولكني أخشى أن أظلم زوجته ولا أريد أن أحمل ذنباً أو وزراً لارتباطي به.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا مانع من زواجه بك، سواءً طلق زوجته أم لم يطلقها، ولا يُعد زواجك منه ظلماً لزوجته الأولى لأن تعدد الزوجات محمودٌ شرعاً لمن استطاع العدل بين زوجاته، وأما المشاكل التي بينه وبين زوجته الأولى وتفكيره بفراقها فلا علاقة لك بها، ولا تأثمين بذلك بشرط أن لا تطلبي منه أن يطلقها أو يكون منك تشجيع له على طلاقها بطريقة ما.

وإذا لم يُطلقها وأراد نكاحك فيجب عليه العدل بينكما، فإن خشي ألا يعدل فلا يجوز له التعدد لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) النساء.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>