للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقتداء بالإمام من وراء باب المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[طبيعة وضع المصلى الذي نصلي فيه أنه إذا امتلأ نغلق الأبواب، ويصلي بعض الناس خارج المصلى، ويتابعون الإمام عن طريق مكبرات الصوت، فهل تصح صلاتهم وهم خارج المسجد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجرة مخصفة (أي منسوجة من سعف النخل وهو الحصير) فصلى فيها فتتبع إليه الرجال، وجاءوا يصلون بصلاته) الحديث وفيه: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) متفق عليه.

وهذا الحديث يدل على جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم، أو كان أحدهما في السطح والآخر في المكان الأسفل، فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كانا جميعاً بالمسجد، فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة.

وكذلك فإن الحديث دليل على أن الحائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة والاقتداء، وقال النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقال الإمام، سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره بالإجماع ا. هـ.

وإن كان أحدهما خارج المسجد ورأى الإمام أو المأمومين، ولو لم تتصل الصفوف صحت لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة، وهو الرؤية وإمكان الاقتداء.

وفي الإنصاف: المرجع في اتصال الصفوق إلى العرف على الصحيح من المذهب.

قال في المغني: فلا يقدر بشيء وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه لا حد في ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، واشترط النووي أن لا تطول المسافة في غير المسجد، وهو قول جمهور العلماء. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>