للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا مات وترك والدا وأولادا فكيف توزع التركة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا عملت وجمعت رأس مال وتوفاني الله ووالدي عايش فهل تعود التركة لوالدي أو إلى أولادي أنا ?.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الإنسان وله والد حي وأبناء ذكور، أو ذكور وإناث، فالوالد له سدس التركة، وللزوجة الثمن إن وجدت، ثم الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إن كان الأولاد إناثا فقط، بنتا أو أكثر، فإن الزوجة تأخذ الثمن – إن وجدت – ثم تأخذ البنت أو البنات ما فرض الله لهن: النصف للواحدة، والثلثين للبنتين فأكثر، ثم يأخذ الأب السدس مضافاً إليه الباقي من التركة بعد أن تأخذ الزوجة والبنات نصيبهن.

وقد دل على ذلك قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١

قال ابن قدامة رحمه الله:

للأب ثلاثة أحوال في الميراث:

الحال الأولى: يرث فيها بالفرض، وهي مع الابن أو ابن الابن، فليس له إلا السدس والباقي للابن ومن معه. لا نعلم في هذا خلافا، وذلك لقول الله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء / ١١.

الحال الثانية: يرث فيها بالتعصيب المجرد، وهي مع غير الولد (والولد يشمل الذكر والأنثى) ، فيأخذ المال إن انفرد. وإن كان معه ذو فرض، كزوج، أو أم، أو جدة، فلذي الفرض فرضه، وباقي المال له، لقول الله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء / ١١. فأضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأب.

الحال الثالثة: يجتمع له الأمران: الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد، أو ولد الابن (يعني مع البنت أو بنت الابن) ، فله السدس، لقوله تعالى: (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ) .

وللأب السدس مع البنت بالإجماع، ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب، لما روى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . متفق عليه.

والأب أولى رجل بعد الابن وابنه. وأجمع أهل العلم على هذا كله، فليس فيه بحمد الله اختلاف نعلمه " انتهى من "المغني" (٦/١٦٩) باختصار وتصرف يسير.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>