وفي فتاوى اللجنة الدائمة:(الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً) اهـ
وقالت اللجنة أيضاً:
(من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك) اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/٢٧١) .
وقال الشيخ ابن عثيمين:
وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:(بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) اهـ.