للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحرم زوجة الأب ولو لم يدخل بها الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحلُّ لابنه أن يتزوج منها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/٢٢، وهذا يصدُقُ على العقد ولو لم يدخل بها، فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية، وكذلك العكس، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لعموم قوله سبحانه وتعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/٢٣، ولا يشترط في تحريمها الدخول " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٥٣١) .

وينظر جواب السؤال رقم (٤٠٢٥١)

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>