الاستبراء من البول لا يشرع فيه التعمق والتفتيش والنتر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل المسلم أن يفتح أو يلمس أو ينظر إلى القناة في ذكره، التي يخرج منها البول، للتأكد إن كان هناك أي شيء ينزل منه أو يكتفي بالنظر إلى ظاهره؟
ما هو الحكم إذا رأي الرجل آثار سائل غائرة في القناة، هل يكون وضوؤه وصيامه مقبولا مع ذلك، حيث إن السائل لم يصل إلى السطح الخارجي للذكر؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يشرع للرجل فتح قناة الذكر والنظر فيها للتأكد من خلوها من البول، فإن هذا من التعمق والتكلف المنافي ليسر الشريعة وسماحتها، كما أنه باب إلى الوسوسة. والمشروع هو غسل رأس الذكر بعد الانتهاء من البول.
ويشرع كذلك أن يرش على فرجه ماء دفعاً للوسوسة.
روى ابن ماجه (٤٦٤) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٤/١٢٥) :
" ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ أَوْ سَرَاوِيلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ , قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ , حَتَّى إذَا شَكَّ حَمَلَ الْبَلَلَ عَلَى ذَلِكَ النَّضْحِ , مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ خِلافَهُ " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (٢١/١٠٦) :
" وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك: كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يَشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در.
وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه. وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس، وقد يحس من يجده برداً لملاقاة رأس الذكر، فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج.
والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع، أو غير ذلك، خرجت الرطوبة، فهذا أيضا بدعة، وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما، والاستجمار بالحجر كافٍ لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبة قال: هذا من ذلك الماء " انتهى.
وإذا لم يصل البول إلى الخارج، فلا حكم له، ولا تأثير له على الوضوء والصلاة. وأما الصوم فلا يضره خروج البول، ولا ينجس الإنسان به.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب