للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمال النساء للحفائظ

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ورد في القران أو الحديث ما يدل على عدم جواز وضع المسلمات للحفاظات القطنية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المسلم مأمور دائماً باجتناب النجاسة، لقول الله تعالى: (وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر، ودَمُ الحَيْضِ نَجِس، وإذا وقع على ثوب المرأة فعليها أن تَغْسِلَهُ، ومثل هذه الحفاظات، تَرْجِع إلى ما تَعَوَّد النساء فِعْلَهُ، وقد كان النِّساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يِتَّخِذْنَ ثِيَاباً خاصّة للحيض، لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: " حِضْتُ وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانْسَلَلْتُ منه، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها..الحديث " رواه البخاري (الحيض / ٣١١) ، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد دليل على المنع من ذلك فلا يصح أن يقال بأن ذلك لا يجوز، بل إنه قد جاء ما يدل على جواز استعمال القطن لوقف النزف

فعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً، قَالَ لَهَا: (احْتَشِي كُرْسُفًا) ، قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا، قَالَ: (تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلا فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا وَهَذَا أَحَبُّ الأمْرَيْنِ إِلَي) رواه ابن ماجة (الطهارة وسننها/٦١٩) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم ٥١٠، والله أعلم.

والكرسف: قال شارح الحديث هو القطن وكذا قال الرازي انظر مختار الصحاح ص/٢٣٦.

[الْمَصْدَرُ]

الإٌسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>