للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تعد قصص التندر المروية في كتب الأدب من الغيبة المحرمة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[القصص في الكتب الأدبية القديمة التي فيها تندّر، مثل: أخبار أبو دلامة، وأشعب , وأحيانا تذكر أسماء لأناس تصفهم بالحمق والبخل , حكاية هذه القصص هل يعد من الغيبة، مع أننا لا ندري عن صحة تلك الأخبار؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا نُسب السوء والمكروه إلى أحد فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى:

أن يكون هذا الشخص المذكور بالشر معلوما لدى الحاضرين أو السامعين أو القارئين: فَذِكرُه بما يكره حينئذ – مِن غير سبب شرعي – يعد مِن الغيبة المحرمة المتفق عليها، سواء كان حيا أو ميتا، معاصرا أو من الشخصيات التاريخية القديمة المعروفة، فحرمة المسلم محفوظة حتى بعد موته ووفاته، وأسباب تحريم الغيبة قائمة حتى في غيبة الأموات.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله:

" الغيبة أن تذكر مسلما أو ذميا معيَّنًا للسامع، حيا أو ميتا، بما يكره أن يذكر به مما هو فيه، بحضرته أو غيبته " انتهى.

" الزواجر عن اقتراف الكبائر " (٢/٢٥)

الحالة الثانية:

ألا يكون الشخص المذكور بالسوء معينا لدى السامعين، ولا معروفا عندهم، ولم يسبق لهم به علم ولا تمييز، أو كان شخصية وهمية تذكرها كتب التاريخ والأدب على سبيل التخييل لأغراض أدبية أو قصصية: ففي هذه الحالة لا يحرم ذكر هذا الشخص بسوء، ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة.

واستدل العلماء لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:

(جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتْ الْأُولَى....- فساقت عائشة حديث كل امرأة عن زوجها بما يكره، حتى كان آخرهن أم زرع التي أثنت على زوجها خيرا، ثم قالت رضي الله عنها - فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ)

رواه البخاري (٥١٨٩) ، ومسلم (٢٤٤٨)

يقول الإمام النووي رحمه الله:

" قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة، لكونهم لا يُعْرفون بأعيانهم أو أسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم.

قال المازري: وإنما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك، وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات، لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة، فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث، فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا، ويجعله كمن قال: في العالَم مَن يشرب أو يسرق.

قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال.

قال القاضي عياض: صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه.

قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه، أو ينبه عليه بما يفهم به عنه، وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج، لم يثبت لهن إسلام فيحكم فيهنَّ بالغيبة لو تعيَّنَّ، فكيف مع الجهالة. والله أعلم " انتهى.

" شرح مسلم " (١٥/٢٢٢)

وجاء في " الآداب الشرعية " لابن مفلح (١/٢٥٤-٢٥٥)

" قال صاحب " المختار " من الحنفية: ولا غيبة إلا لمعلوم، ولا غيبة لأهل قرية.

وكذا ذكر القاضي عياض وغيره في غير المعين , وخالف فيه بعضهم، ذكره النووي في حديث أم زرع , والأول مأثور عن إبراهيم , ولم يذكر أصحابنا هذا , والظاهر أنهم لا يريدون هذا، فظاهر كلام بعضهم إن عرف بعد البحث لم يجز , وإلا جاز، فليس هذا ببعيد " انتهى.

يقول الخادمي الحنفي:

" دل هذا – يعني كلام الفقهاء – على شرطية معرفة المخاطب – حتى يكون غيبة – " انتهى.

" بريقة محمودية " (٣/١٨٦-١٨٧)

وجاء في " مجمع الأنهر " (٢/٥٥٣) من كتب الحنفية:

" (ولا غيبة إلا لمعلوم، فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة) " انتهى.

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (٢٦/١٥) :

" إذا لم توجد قرائن أحوال تعيِّن أو ترجح أصحاب الواقعة فليست بغيبة " انتهى.

عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان.

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" قولهم لا غيبة لمجهول: صحيح بشرط أن يكون هذا المجهول لو بحث عنه لم يعلم به " انتهى.

" شرح الأربعين النووية " (الشريط الأخير) ، ونحوه في "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" " (مسألة رقم/٥٥١)

ويقول الشيخ ابن جبرين حفظه الله:

" لا غيبة لمجهول كلام صحيح، ومعناه: أن يتكلم أحدهم في إنسان لا يعرفونه، ويذكر بخله وشحه، وعيوبه وحقده، ونقص خلقه، وشراسته، ونحوز ذلك، وكل الحاضرين لا يعرفون من يعنيه، فقد يكون مثالًا غير واقعي قصد منه التحذير من هذه الأفعال، وذمها، وعيب فاعلها، فلذلك لا تسمى هذه غيبة. والله أعلم. " انتهى.

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=٩٦٣٨&parent=٣٣١٤

والخلاصة: أنه لا حرج، إن شاء الله، في قراءة القصص الأدبية التي تحكي بعض حكايات التندر وأخبار الطرف ونحوها؛ أو نقل هذه القصص والحكايات، على سبيل التندر، أو ذكرها لفائدة تربوية أو نحو ذلك، وما زال أهل العلم يوردون ذلك في كتبهم، وأحاديثهم، من غير نكير نعلمه في ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم: (١٠٥٥٣٩) ، (١٠٥٤٧٠)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>