للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء أجهزة من المؤسسة الاستهلاكية بنظام المرابحة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أطرح عليكم مسألة تخوفا من الحرام؛ أنا موظف أعمل في قوة دفاع البحرين، ويوجد لدينا مؤسسة استهلاكية تابعة لقوة الدفاع، (تقوم ببيع أجهزة إلكترونية، عن طريق شركة مستأجِرة داخل المؤسسة، بتقسيط على موظفي قوة الدفاع فقط) . الطريقة هي: إذا أردت أن أشتري جهازا، أذهب إلى المؤسسة الاستهلاكية، ثم أختار جهازا من الأجهزة التابعة إلى الشركة المستأجرة، فتقوم المؤسسة الاستهلاكية بشراء الجهاز الذي أنا اخترته من الشركة نفسها، وتبيعه علي بتقسيط، وتقوم الشركة المستأجرة بتوصيله لي إلى المنزل. المؤسسة الاستهلاكية لا تملك الأجهزة الالكترونية، هي مجرد وسيط بين الموظف والشركة المستأجرة، وسعر الأجهزة ثابت، سواء اشتريته أقساط، أو دفعت فورا. هل هذه المعاملة محرمة، أرجو أن تفيدوني. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المعاملة المسئول عنها يسميها العلماء: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وحاصلها: أن الإنسان قد يرغب في سلعة ما، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف، فيحدد له السلعة المطلوبة، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها، بربح يتفقان عليه، وهذه المعاملة تجوز عند توفر شرطين:

الأول: أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها، فتشتري الجهاز لنفسها شراء حقيقيا، قبل أن تبيعه على الموظف.

الثاني: أن تقبض المؤسسة الجهاز قبل بيعه على الموظف.

فإذا لم تشتر المؤسسة الجهاز لنفسها شراء حقيقيا، وإنما اكتفت، بدفع شيك بالمبلغ عن الموظف، كان هذا قرضا منها للموظف، فإن كانت لا تسترده بزيادة – كما يفهم من سؤالك – فهو قرض حسن، وإن كانت تسترده مع زيادة فهو قرض ربوي محرم.

وإذا اشترت المؤسسة الجهاز لكن باعته قبل قبضه، كان ذلك مخالفاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (١٥٣٩٩) والنسائي (٤٦١٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٢) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (٣٤٩٩) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري (٢١٣٢) ، ومسلم (١٥٢٥) ، وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. أي: لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك.

وقبض كل شيء بحسبه كما سبق، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من "الشرح الممتع" (٨/٣٨١) .

فلابد من أخذ المؤسسة للجهاز ونقله إليها، قبل أن تبيعه عليك.

والحاصل أن المؤسسة إن كانت تشتري الأجهزة ثم تبيعها على الموظفين، فلا بد من قبضها للأجهزة قبل بيعها.

وإن كانت لا تشتريها وإنما تدفع ثمنها عن الموظف فهذا قرض وهو دائر بين أن يكون قرضاً حسناً جائزاً أو قرضاً ربوياً محرماً، كما سبق، فإن كان حسناً فلا حرج في هذه المعاملة، وقد أحسنت المؤسسة بذلك.

وينظر للفائدة: سؤال رقم (٣٦٤٠٨) و (١٠٤٨١٥)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>