إخراج الزكاة عن مال الصبي عن السنوات الماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إذا كان الشخص لم يخرج الزكاة لمدة أربع سنوات ماضية جهلا، علما أنه بدأ يخرج الزكاة من السنة الحالية فماذا عليه في السنوات الماضية؟
وما حكم الأسهم التي كانت تحت الوصاية هل يجب أن يزكي عليها إذا بلغ مالك الأسهم سن التكليف؟ علما أن الوصي كان لا يزكي عليها لمدة ١٨ سنة تقريبا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
من ترك الزكاة لسنوات مضت فإنه يجب عليها أن يخرجها، سواء تركها عن علم أو جهل.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن ترك إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات جهلا منه.
فأجاب: " عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، وجهلك لا يسقطها عنك؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحكم لا يخفى على المسلمين، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير، عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم. والله الموفق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٤/٢٣٩) .
وانظر السؤال (٢١٧١٥) .
ويستثنى من ذلك: الزكاة في المال المختلف في وجوب الزكاة فيه، كالحلي المستعمل، فمن ترك زكاته جهلا، أو اتباعا لمن يقول بعدم وجوب الزكاة فيه، فإنه لا يلزمه أن يخرج زكاته عما مضى، بل يخرج من حين علمه بوجوب الزكاة فيه.
وبهذا أفتى الشيخ ابن باز أيضا، قال رحمه الله: " وننبه على أنه يلزم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من أعوام قبل العلم بالوجوب، فليس عليكم فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم؛ ولخلاف العلماء في هذه المسألة " انتهى. نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٢/٨٤) .
ثانيا:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي، وأن صغره لا يسقط وجوب الزكاة عنه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. . روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد " انتهى من "المغني" (٢/٢٥٦) بتصرف.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٧٥٣٠٧) .
ثالثاً:
ليست كل الأسهم تجب فيها الزكاة، فبعضها تجب فيه الزكاة، وبعضها لا زكاة إلا في أرباحها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. ولمعرفة ذلك يراجع السؤال (٦٩٩١٢) .
فإذا كانت هذه الأسهم تجب فيها الزكاة، وجب عليه إخراج زكاتها عما مضى من السنوات.
وإذا كانت الزكاة واجبة في أرباحها فقط، وجب عليه إخراج الزكاة عن الأرباح التي بلغت نصابا وحال عليها الحول.
الله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب