للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذرت أن تتصدق بكل حليها وعليها زكاة فما العمل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مرضت فنذرت إن شفاها الله أن تتصدق بكل حليها، وبعد أن شفيت ندمت! وهي تسأل الآن: هل لهذا النذر من كفارة؟ وإن كان لابد من الوفاء بهذا النذر؛ فإنه على هذا الحلي زكاة لمدة ثماني سنوات؛ فهل تزكي على كل هذه السنوات؟ ومن الحلي نفسه أم ماذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

" النذر غير مشروع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: (إنَّهُ لا يَرُدُّ شيئا، ولكنَّه يُسْتَخْرجُ بهِ منَ البَخيلِ) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن النذر، وأن لا يلزم نفسه بشيء قد يعجز ويشق عليه الوفاء به، فيقع في الإثم والحرج " "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٣/٣٦٢) .

ومع كون النذر مكروها في الأصل إلا أن من نذَر نذْر طاعةٍ فإنه يلزمه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ن وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (٦٢٠٢) .

ثانيا:

نذْرُ الصدقة بشيء من المال هو من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به.

ومن نذرت أن تتصدق بجميع حليها، فلها حالتان:

الأولى: أن يكون هذا الحلي هو جميع مالها، فيجزئها أن تخرج الثلث، وهذا مذهب أحمد رحمه الله.

ومن أهل العلم من أوجب التصدق بجميع المال، ومنهم الشافعي رحمه الله.

قال ابن قدامة رحمه الله:

" من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه. وبهذا قال الزهري، ومالك ... وقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله ...

وقال الشافعي: يتصدق بماله كله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) . ولأنه نذر طاعة، فلزمه الوفاء به كنذر الصلاة والصيام.

ويدل على أنه يكفيه التصدق بالثلث: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: (يجزئك الثلث) . صححه الألباني في "تخريج أحاديث مشكاة المصابيح" (٣٤٣٩) .

وعن كعب بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله , إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك) متفق عليه. ولأبي داود: (يجزئ عنك الثلث) قال الألباني في صحيح أبي داود (٣٣١٩) : إسناده صحيح " انتهى من "المغني" (١١/٣٤٠) بتصرف يسير.

أي أنه إذا كان المال المعين للنذر يستغرق جميع المال فإن حكمه حكم من نذر الصدقة بجميع ماله، فيكفيه الصدقة بالثلث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (٦/١٨٨) :

" قَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ الثُّلُثُ، لِمَا فِي إخْرَاجِ الْجَمِيعِ مِنْ الضَّرَرِ " انتهى.

ومثله لابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣/١٦٥) .

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة، حيث سئلت عمن نذر راتبه كله في سبيل الله دائما، فأجابت: " يكفيك التصدق بثلث الراتب؛ لأن الذي نذر أن يتصدق بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ) رواه أبو داود " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٣/٢٢٥) .

الحالة الثانية: أن يكون لها مال آخر غير الحلي، فيلزمها الصدقة بحليها كله كما نذرت.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا نذر الصدقة بمعيّن من ماله أو بمقدّر، كألف، فروي عن أحمد أنه يجوز ثلثه؛ لأنه مالٌ نَذَرَ الصدقة به، فأجزأه ثلثه، كجميع المال. والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه؛ لأنه منذور، وهو قربة، فيلزمه الوفاء به، كسائر المنذورات، ولعموم قوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) الإنسان/٧.

وإنما خولف هذا في جميع المال للأثر فيه، ولما في الصدقة بجميع المال من الضرر اللاحق به، اللهم إلا أن يكون المنذور هاهنا يستغرق جميع المال، فيكون كنذر ذلك " "المغني" (١١/٣٤٠) .

ثالثا:

أما زكاة الحلي: فيلزمها أن تخرج الزكاة عن السنوات الثمانية، سواء قلنا تتصدق بجميع الحلي أو بثلثه – على التفصيل السابق -؛ لأن الزكاة دين واجب عليها، ولا علاقة له بالنذر. لكن إن لزمها الصدقة بالحلي كله، فإنها تخرج الزكاة من مالها الآخر، وليس لها أن تخرج من الحلي نفسه.

وإن لزمها أن تتصدق بثلث حليها، جاز لها أن تخرج الزكاة من بقية الحلي – إن اتسع لذلك- ومن مالها الآخر.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>