للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تذهب مع أخي زوجها وزوجته لزيارة مريضة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الذهاب مع أخي زوجي وأمه وزوجته وأخته للذهاب لزيارة مريضة من قريباتنا حتى لو كان المشوار غير بعيد في نفس المدينة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التنقل داخل المدينة لا يشترط له المحرم، وإنما يشترط له الأمن والبعد عن أسباب الفتن، ويشترط له عدم حصول الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه.

والخلوة تنتفي بوجود امرأة أخرى موثوقة.

وعليه؛ فلا حرج في الذهاب مع أخي زوجك بصحبة أمه أو أخته أو زوجته لزيارة قريبتك، ولو كان بسيارة، لانتفاء الخلوة بذلك.

روى البخاري (١٨٦٢) ومسلم (١٣٤١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)

قال النووي رحمه الله:

"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم) يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد مَحْرَمًا لَهَا , وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد مَحْرَمًا لَهَا أَوْ لَهُ , وَهَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِد الْفُقَهَاء , فَإِنَّهُ لَا فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون مَعَهَا مَحْرَم لَهَا كَابْنِهَا وَأَخِيهَا وَأُمّهَا وَأُخْتهَا , أَوْ يَكُون مَحْرَمًا لَهُ كَأُخْتِهِ وَبِنْته وَعَمَّته وَخَالَته , فَيَجُوز الْقُعُود مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَال" انتهى من "شرح صحيح مسلم".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرّسات، لا يركب معه امرأة وحدها أبداً؛ لأن ذلك خلوة محرمة، ولكن تركب اثنتان فلا بأس، فإذا قال: كل امرأة في بيتها كيف تركب امرأتان؟ نقول: الحمد لله.. إذا كانت المرأتان متقاربتين في البيوت فلتأت إحداهما إلى الأخرى وتركبان مع السائق اثنتين، هذا إذا لم يكن مع السائق أحد من النساء من محارمه، فإن كان معه أحد من النساء من محارمه فهذا كافٍ" انتهى من "اللقاء الشهري" (٥٨/١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>