ـ[قلت بأن الكافرات يجوز لهن أن ينظرن إلى المسلمة بدون حجاب, وأنا لست مقتنعة بعد لأنك ذكرت حديثا واحدا أن عائشة رضي الله عنها ظهرت أمام يهودية. أرجو أن تتوسع في توضيح الموضوع حيث أن أقاربي بحكم الزوجية هم من الكفار.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فحرصك أيتها السائلة على الحشمة والاحتشام في الملبس حتى أمام الكافرات مما يستحق الإشادة والشكر خاصة في زمن قل فيه الحياء، وضعفت فيه الغيرة.
وأما ما يتعلق بمسألة نظر الكافرة إلى ما يظهر عادةً من المسلمة فهذه المسألة اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، وتجدين في السؤال (٢١٩٨) ملخصاً لأقوال العلماء وأدلة كل قول، وستلحظين أن من قال بجواز نظر الكافرة إلى المسلمة دون حجاب؛ لديهم أكثر من دليل على ذلك.
ولكن مما تجدر الإشارة إليه ما يلي:
١- أن المسلم الصادق إذا ثبت عنده الدليل الصحيح في أي مسألة شرعية، وكانت دلالته على المسألة ظاهرةً واضحةً لزمه العمل به، ولا يلزم وجود دليلين أو أكثر في كل مسألة.
٢- أن المرأة الكافرة إذا كانت غير مأمونة فخُشِي منها أن تصف المرأة المسلمة أو تسيء إلى عرضها لزم المسلمة التحرز منها بالحجاب أو بالامتناع عن مجالستها ونحو ذلك.
٣- أن القول باحتجاب المرأة المسلمة عن الكافرات قول معتبر وله وجه من الصحة، وقد قال به كثير من السلف؛ فلو رغبت المسلمة أن تحتاط لدينها وتعمل بهذا القول فلها ذلك، ويرجى لها الخير لتورِّعها، وحرصها على البعد عن الشبهات. لكن لا ينبغي لها أن تنكر على من خالفها في ذلك مادامت المسألة محل اجتهاد ونظر بين العلماء. وخصوصاً إذا أمنت الفتنة من هذه الكافرة.
٤- ينبغي للنساء ألا يتوسعن في التكشف أمام محارمهن أو النساء المسلمات فضلاً عن الكافرات، بل لا يُظهرن إلا ما ينكشف في العادة من اليدين والساقين والرقبة والشعر، (والحياء شعبة من الإيمان) وفي السؤال (٦٥٩٦) مزيد من التوضيح والفائدة. والله أعلم.