للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الجناية على الحمل من حيث وجوب الدية والكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل حادث عن طريق الخطأ من السائق على امرأة حامل، فأسقطت الجنين، هل تجب الدية والكفارة على من ارتكب الحادث؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أما الكفارة فلا تجب إلا إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، ويكون ذلك بعد تمام مائة وعشرين يوماً من بداية الحمل.

وأما الدية، فتجب الدية كاملة [مائة بعير للذكر، وخمسون بعيراً للأنثى] إذا نزل الجنين بعد ستة أشهر من الحمل، وعاش حياة مستقرة ثم مات بسبب الحادث.

وتكون الدية غُرَّة [عبد أو أمة] ويقدرها العلماء بعشر دية الأم، أي: خمس من الإبل، إذا كانت الأم مسلمةً، تكون غرةً إذا كان ذلك بعد التخليق، ويكون ذلك – غالباً – بعد تسعين يوماً من بداية الحمل.

وقد جمع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حالات الجناية على الجنين وحكم ذلك من حيث الدية والكفارة، في ورقة مكتوبة بخط يده، قال رحمه الله:

"الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتلة، أقسام أربعة:

القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة، وله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يموت مع أمه ولم يخرج منها.

الثانية: أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك.

الثالثة: أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها، ذكره في "المغني" (١٢/٦٢) . قال: وحُكِي عن الزهري أن عليه غرة، لأن الظاهر أنه قتل الجنين.

القسم الثاني: ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه، وله صورة واحدة، وهي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه.

القسم الثالث: ما يضمن بغرة مع الكفارة، وله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يخرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه.

الثانية: أن يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله [أقل من ستة أشهر من بداية الحمل] ثم يموت من الجناية.

الثالثة: أن يخرج حياً لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت.

القسم الرابع: ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة، وله صورة واحدة وهي أن يخرج حياً لوقت يعش لمثله حياة مستقرة، ثم يموت بسبب الجناية" انتهى.

كتبه محمد بن صالح بن عثيمين في ١٩/٥/١٤١٤هـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>