للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخراج زكاة الفطر عن الأموات

[السُّؤَالُ]

ـ[تسأل جدتي ما إذا كان يجوز تقديم فطرة العيد عن الميت، مثلا والديها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

زكاة الفطر واجبة على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها.

ووقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة الفطر، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة العيد، ولأنها جعلت طهرة للصائم من اللغو والرفث، والصوم ينقضي بغروب الشمس.

فمن مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه. ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دَيْنًا عليه.

انظر: "المجموع" (٦/٨٤) ، "المغني" (٢/٣٥٨) ، "الموسوعة الفقهية" (٢٣/٣٤١) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد، لم تجب فطرته أيضا؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب " انتهى.

"فقه العبادات" (ص ٢١١) .

والحاصل: أن الميت المسئول عنه إن كان قد مات بعد أن أدرك وقت الوجوب، وهو غروب شمس ليلة الفطر، وجب إخراج الزكاة عنه.

وإن كان مات قبل إدراك وقت الوجوب - وهو الظاهر من السؤال – فلا زكاة عليه.

وإذا أخرجت عنه جدتك صدقة من طعام أو نقود أو غير ذلك فهي صدقة عنه وليست زكاة فطر.

وقد ثبت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، ويصله ثوابها.

انظر السؤال (٤٢٣٨٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>