هل له الفطر في نهار رمضان من أجل الفحص
[السُّؤَالُ]
ـ[إني سوف أعمل تصويراً في المستشفى ويستلزم مني ذلك الإفطار وإذا لم أعمل هذا التصوير سوف يكون الموعد بعد عدة شهور فهل يجوز لي أن أفطر من أجل التصوير؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز للمريض أن يفطر، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض، لقول الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة / ١٨٥.
والمرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الشديد الذي يصيب الصائم بسببه مشقة أو ضرر، أو يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب الصيام، وألحق به العلماء إذا كان يخشى حصول مرض بسبب الصيام.
فإن كان مرضك يندرج تحت أحد هذه الأقسام (وهذا هو الظاهر) جاز لك الفطر، لأن التصوير يساعد على معرفة المرض وبالتالي يمنع زيادته وتأخر شفائه.
أما إذا كان مرضك لا تندرج تحت أحد هذه الأقسام فلا يجوز لك الفطر، وعليك أن تجري التصوير ليلاً إن استطعت، أو تنتظر حتى ينتهي رمضان.
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين:
وله – أي: المريض مرضاً طارئاً - ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره: فيجب عليه الصوم؛ لأنه لا عذر له.
الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره: فيكره له الصوم لِمَا فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه.
الحال الثالثة: أن يضره الصوم: فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد قال – تعالى -: {وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} ، وقال: {وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ " أخرجه ابن ماجه، والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب موثوق به.
ومتى أفطر المريض فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أُخر ولم يدركها.
" فصول في الصيام والتراويح " (الفصل الثالث) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب