سعى له والده لأخذ إعانة من الشؤون الاجتماعية بغير حق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي مغترب عن مدينتي، وأحياناً ما أطلب المال من والدي - وهذا الشيء يزعجه على الرغم من حالته المادية الجيدة، فقدم والدي باسمي على وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على مساعدة مالية بحجة قصر النظر والموجود في أغلب الناس _ مع العلم أني أخبرته إذا كانت حراماً فليبعدني عنها - وبالفعل تم الحصول عليها، وكلما سألته عن الحكم أجابني بأن هناك ثغرة في النظام تارة، وتارة بأنه تجب الصدقة بحكم الغربة؟ ، ما حكم هذا المال؟ خاصة وإني لا أملك غيرها الآن، وللعلم بأن هناك مكافأة لطلبة الجامعة غير هذه المساعدة، وكذلك تلك المكافأة لا تكفي لفاتورة الجوال والسكن وغير المصاريف الأخرى.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت الضوابط المراعاة في مساعدة الشؤون الاجتماعية تنطبق عليك، فلا حرج عليك في أخذ هذا المال، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة؛ لما روى الترمذي (٦٨١) والنسائي (٢٦٠٠) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال في "سبل السلام"(١/٥٤٨) : " (كد) أي: خدش وهو الأثر، وفي رواية:(كُدوح) . وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه ; لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منّة للسلطان على السائل ; لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه " انتهى.
وإذا حددت الدولة ضوابط معينة للمساعدة، وجب التقيد بها، وحرم التحايل بالكذب والغش لتجاوزها.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الضوابط لا تنطبق عليك، فلا يحل لك أخذ هذا المال؛ لأنه مال جاء بالحيلة والخداع والكذب، وعليك حينئذ بيان ذلك لوالدك، ومراجعة الشؤون لحذف اسمك من سجل الإعانة.
ولا عذر لك في كون الوالد هو من طلب المساعدة؛ لأنها إنما قدمت باسمك، فسكوتك عليها واستفادتك منها يعتبر إقراراً ورضا بالحرام، وأكلاً للمال بغير حق.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والمال الحرام عاقبته إلى خسران واضمحلال، نسأل الله لنا ولك العافية.