للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل كفالة أيتام غير المسلمين جائزة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن كفالة الأيتام غير المسلمين، من أمهات نصرانيات، أو هندوسيات، أو بوذيات، أو غير ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

كفالة الأيتام غير المسلمين: تجوز بشرطين:

الأول: عدم تأثيرها على كفالة المسلمين.

والثاني: أن يكون أولئك الأيتام في رعاية وعناية المسلمين، وبين أظهرهم، فإن كانوا عند أهليهم الكفار، أو في ديار الكفر عند مؤسساتهم ومراكزهم: لم يجز كفالتهم.

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله -:

مما لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل لكافل اليتيم، وتوجد بعض اللجان أو الهيئات الخيرية التي تُساهم مشكورة في كفالة بعض الأيتام في بعض الدول، وقد يوجد في المجتمع مسلمون، ونصارى، وغيرهم، فهل يجوز كفالة أيتام النصارى لتحقيق المصالح التالية:

١. دعوتهم للإسلام.

٢. المساهمة في التأثير على ذويهم، ومن ثم إسلامهم.

مع العلم أنه يوجد أيتام مسلمون بعضهم قد كفلوا والبعض الآخر لم يكفلوا بعد؟ .

فأجاب:

" لا يجوز كفالة أيتام النصارى إذا كانوا في بلادهم، وبين ظهرانيهم؛ حيث إنهم في الغالب بعد البلوغ يكونون بين النصارى، ويبقون على دينهم وكفرهم، فيكون الذي كفلهم قد أعان الكُفار وتعاون معهم على بقاء الكفر وتمكنه، بخلاف ما إذا كان أولاد النصارى قد نزحوا عن بلاد الكفر واستوطنوا بين المسلمين وانقطعت صلتهم بأهل دين النصرانية؛ فإنهم يتربون على دين مَن نشأوا عنده؛ وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما يتغير بسبب التربية، ثم إذا وجد أولاد المسلمين اليتامى في بعض البلاد التي هي بحاجة إلى الدعم: فإنهم أحق بالحضانة، والكفالة، من أولاد النصارى، ومن أولاد المبتدعة كالرافضة، والصوفية، والإباضية، ونحوهم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ".

فتوى رقم (٧٩٠٧) من موقعه.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>